الفيض الكاشاني

385

الوافي

- 56 - باب من يجوز له الربا 17482 - 1 الكافي ، 5 / 147 / 1 / 1 حميد عن الخشاب عن ابن بقاح ( 1 ) عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « ليس بين الرجل وولده ربا ( 2 ) وليس بين السيد وبين عبده ربا » ( 3 ) . 17483 - 2 الفقيه ، 3 / 227 / 4001 الحديث مرسلا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم

--> ( 1 ) في التهذيب : ابن رباح وقد أشار إلى هذا الاختلاف جامع الرواة ج 2 ص 430 وقال بعد الإشارة إلى هذا الحديث : الظاهران ابن رباح اشتباه من النساخ والصواب ابن بقاح بقرينة رواية الخشاب عنه عن معاذ بن ثابت على ما ذكرنا هنا وفي ترجمة الحسن بن علي بن بقاح والله أعلم . ( 2 ) قوله « ليس بين الرجل وولده » يعني ليس ربا حتى يكون حراما ، وحمله السيد المرتضى ره في بعض كتبه على نفي الجواز نحو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ثم رجع عنه إلى المعنى المشهور وادعى الإجماع عليه . « ش » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 18 رقم 76 بهذا الحديث أيضا .