الفيض الكاشاني
351
الوافي
- 52 - باب الضالة 17401 - 1 الفقيه ، 3 / 291 / 4047 محمد بن خالد البرقي رضي اللَّه عنه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عليه السّلام قال « لا يأكل ( 1 ) من الضالة إلا الضالون » . 17402 - 2 التهذيب ، 6 / 396 / 33 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « مثله بدون من » . 17403 - 3 التهذيب ، 6 / 394 / 22 / 1 الحسين عن النضر
--> ( 1 ) قوله « لا يأكل من الضالة إلا الضالون » نهى عن الأكل بغير تعريف وضمان كما هو دأب أهل الفسق أو محمول على الكراهية . وفي التذكرة الأقرب عندي أنه يجوز لكل أحد الضالة صغيرة كانت أو كبيرة ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك محمولة بالالتقاط على ما إذا نوى الملك اما قبل التعريف أو بعده اما مع نية الاحتفاظ فالأولى الجواز . « ش » .