الفيض الكاشاني
338
الوافي
يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رجل إني قد أصبت مالا وإني خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لو أصبته كنت تدفعه إليه فقال إي واللَّه قال فلا واللَّه ما له صاحب غيري ؟ ( 1 ) قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف قال فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه قال فقسمه بين إخوانه » . 17372 - 9 الكافي ، 5 / 139 / 8 / 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن الفقيه ، 3 / 294 / 4053 أبي العلاء قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له الابنة إنما له رأس ماله وإنما كانت ابنته مملوكة قوم » ( 2 ) . 17373 - 10 الكافي ، 5 / 139 / 9 / 1 محمد عن الفقيه ، 3 / 296 / 4062 عبد اللَّه بن جعفر
--> ( 1 ) قوله « ماله صاحب غيري » كان المصنف رحمه الله حمل المال على اللقطة وحمل قوله عليه السلام : ماله صاحب غيري على كونه أولى بالتصرف في أموال الغائبين ويحتمل أن المال له ضاع منه عليه السلام فلا حاجة إلى اعتبار ما اعتبره المصنف من تعريف السنة . هذا على تقدير كون المال لقطة ولا تصرح في الحديث فيحتمل أن المراد انه اكتسب مالا حراما لم يعرف صاحبه فأمره عليه السلام بالتصدق من حيث أنه عليه السلام ولي الغيب المجاهيل . « سلطان ره » ( 2 ) أورده في التهذيب - 6 : 392 رقم 1173 بهذا السند أيضا .