الفيض الكاشاني

334

الوافي

الحنفية كل الجبن عرضا أي اعترضه واشتره ولا تسأل عمن عمله . 17366 - 3 الكافي ، 5 / 137 / 2 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله » ( 1 ) . بيان : كسائر ماله أي في جواز التصرف فيها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها كما دل عليه الخبر المتقدم والأخبار الآتية 17367 - 4 الكافي ، 5 / 137 / 3 / 1 العدة عن سهل وأحمد جميعا عن الفقيه ، 3 / 293 / 4050 التهذيب ، 6 / 390 / 8 / 1 السراد عن جميل بن صالح قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره ؟ قلت نعم كثير قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له » . 17368 - 5 الكافي ، 5 / 137 / 4 / 1 علي بن محمد ( 2 ) والثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 389 رقم 1161 بهذا السند أيضا . ( 2 ) علي بن محمد و : ليس في الكافي والتهذيب المطبوعين ولكن في الكافي المخطوطين « فت ومج » كما في الأصل .