الفيض الكاشاني

327

الوافي

- 50 - باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها 17358 - 1 الكافي ، 5 / 136 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن التهذيب ، 6 / 346 / 92 / 1 الحسين عن عثمان عن سعيد بن يسار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب وإن حدث بي حادث فما أنفقت منه فلك حلال طيب فقال أعد علي يا سعيد المسألة فلما ذهبت أعيد عليه المسألة اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين اللَّه عز وجل فحلال لك طيب ثلاث مرات ثم قال يقول اللَّه جل اسمه في كتابه " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » ( 1 ) .

--> ( 1 ) النساء / 4 .