الفيض الكاشاني
314
الوافي
قلت أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلا كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض وما لهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير » . 17335 - 7 الكافي ، 5 / 130 / 6 / 1 القميان عن بعض أصحابنا عن عيص بن القاسم قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطعام والتمر وسألته أنفق عليه ثلثها ( 1 ) ؟ قال نعم ونصفها » . 17336 - 8 التهذيب ، 6 / 343 / 81 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فيمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك .
--> ( 1 ) قوله « أنفق عليه ثلثها » كأن المصنف حمله على الأنفاق على نفسه لا على اليتيم حتى يكون من أخبار الباب ويحتمل الانفاق على اليتيم ويكون السؤال عن جواز الإنفاق على اليتيم حتى يظهر التقليل في غلته وبالجملة كان السائل يرى أن إنفاق جميع غلة اليتيم عليه إفساد ويجب القناعة بأقل ما يمكن ، ولما كان الغلة قليلة جدا وكان الاكتفاء بالقليل أيضا مجحفا سئل عن إنفاق النصف أيضا وهذا محمول على كفايته وإلا فلو لزم إنفاق الجميع لجاز . « ش » .