الفيض الكاشاني
311
الوافي
- 47 - باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه 17329 - 1 الكافي ، 5 / 129 / 1 / 1 العدة عن التهذيب ، 6 / 340 / 69 / 1 أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قول اللَّه عز وجل " وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . . ( 1 ) " فقال من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا » . بيان : فلا يرزأن بتقديم المهملة أي لا ينقصن ولا يصيبن منها شيئا 17330 - 2 التهذيب ، 6 / 340 / 70 / 1 أحمد عن
--> ( 1 ) النساء / 6 .