الفيض الكاشاني
292
الوافي
17306 - 5 الكافي ، 5 / 228 / 3 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 375 / 214 / 1 ( 1 ) أحمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار قال « سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم فقال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا » . 17307 - 6 الكافي ، 5 / 228 / 2 / 1 التهذيب ، 6 / 275 / 215 / 1 ( 2 ) السراد عن هشام بن سالم عن الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون ( 3 ) منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أنعامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه فقال إن كان قد أخذها
--> ( 1 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 131 رقم 577 مثله . ( 2 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 132 رقم 579 مثله . ( 3 ) قوله « وهو يعلم أنهم يأخذون » هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة فيما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ويدل على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكوية وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقين ومتول للجهة التي تصرف فيها ومقتضى ظاهر الخبر صحة هذا البيع ، بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة فيجوز لمشتري الأموال الزكوية من السلطان التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ولو كان البيع باطلا لكان ذلك واجبا وإما الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة أحتمل قويا وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب فإنهم تصرفوا بالأخذ واستنقاذ حقوق الله من الغاصب غير معلوم الوجوب . « ش » .