الفيض الكاشاني
290
الوافي
بيان : الاختلاط إنما يتحقق إذا تعذر التمييز ثم إن عرف صاحبها صالحه عليها وإلا تصدق عنه وأما عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء مما يملكه البائع في مقابلة الثمن وأما جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنه ليس للسلطان وإنما هو فيء للمسلمين لأنه ناصب وقد مضى خذ مال الناصب أينما وجدت وابعث إلينا بالخمس فخمسة للإمام عليه السّلام والباقي لمن وجده من المسلمين والإمام قد أذن بشراء عينه والبائع هو الواجد .