الفيض الكاشاني
285
الوافي
17294 - 24 التهذيب ، 7 / 129 / 34 / 1 عنه عن الميثمي عن ابن وهب وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت قال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به » . بيان : جرذ كصرد ضرب من الفأر 17295 - 25 التهذيب ، 7 / 128 / 32 / 1 عنه عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال « سألت عبدا صالحا عليه السّلام عن سمن الجواميس فقال لا تشتره ولا تبعه » . بيان : قال في التهذيب هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية لأنهم يعتقدون أن لحم الجواميس حرام وأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه 17296 - 26 الكافي ، 3 / 398 / 5 / 1 علي بن محمد عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن ابن هلال عن البجلي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي ( 1 ) اشتريتها منه أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال « استحلال
--> ( 1 ) قوله « وتقول قد شرط لي الذي » هذا حكم تكليفي مدخلية له في صحة البيع وافساده لأن البيع صحيح على كل حال والفراء الموجودة في بلاد الإسلام محكومة بالتذكية . « ش » .