الفيض الكاشاني
279
الوافي
بيان : الصيود بالفتح الصائد 17277 - 7 التهذيب ، 6 / 356 / 138 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد والبصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) قال « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال ولا بأس بثمن الهر » . 17278 - 8 التهذيب ، 6 / 356 / 137 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن الفقيه ، 3 / 170 / 3647 أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه » . 17279 - 9 الفقيه ، 3 / 171 / 3648 وقال « أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » . 17280 - 10 الفقيه ، 3 / 172 / 3649 وروي « أن أجر المغني والمغنية سحت » . 17281 - 11 التهذيب ، 9 / 80 / 78 / 1 محمد بن أحمد عن
--> ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ليس في الأصل وأثبتناه من التهذيب المطبوع .