الفيض الكاشاني

265

الوافي

الشأن ذلك فنعم إذن » . 17251 - 23 التهذيب ، 8 / 237 / 87 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه [ يستتبعه - خ ل ] وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا تبتعه [ يبيعه - خ ل ] ولا كرامة له » .