الفيض الكاشاني

250

الوافي

وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها » . 17207 - 2 الكافي ، 5 / 230 / 1 / 1 العدة عن سهل والتهذيب ، 7 / 138 / 82 / 1 ابن عيسى عن البزنطي قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس وأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد » . 17208 - 3 الكافي ، 5 / 231 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 7 / 136 / 73 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به » . 17209 - 4 الكافي ، 5 / 231 / 4 / 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة التهذيب ، 7 / 137 / 80 / 1 ابن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال « كره أبو عبد اللَّه عليه السّلام بيع العصير بتأخير