الفيض الكاشاني

226

الوافي

الكعاب والجوز قيل ما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي يستقسمون بها » . بيان : يأتي تفسير القداح المستقسم بها في باب الاضطرار إلى الميتة من كتاب المطاعم والمشارب إن شاء اللَّه 17158 - 3 الكافي ، 5 / 124 / 9 / 1 العدة عن سهل عن الوشاء عن أبي الحسن عليه السّلام قال سمعته يقول « الميسر هو القمار » ( 1 ) . 17159 - 4 الكافي ، 5 / 124 / 10 / 1 الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام » . 17160 - 5 الكافي ، 5 / 123 / 6 / 1 الأربعة

--> ( 1 ) قوله « الميسر هو القمار » حرمة الميسر صريح القرآن ولا يمكن أن يناقش فيه إلا أن القمار المشهور بين العرب كان الاستقسام بالأزلام وهي القداح وكانوا يتفألون أيضا بالقداح فيجعلون قدحا أمرا وقدحا أمرا وقدحا نهيا وقدحا ثالثا لغوا لا أمر ولا نهي ويسمونه غفل ويأخذون أحدها بعد النية والدعاء عند أصنامهم نظير الاستخارة عند المسلمين وقد فعل ذلك امرؤ القيس لما أراد أخذ ثأر أبيه وبالجملة حمل كثير من المخالفين الميسر على القمار بالأقداح فقط وهو باطل لأن الأزلام مذكورة بعد الميسر بالخصوص فلا بد أن يكون الميسر غير الأزلام أو أعم منها ومذهبنا إن كل ما تقومر عليه فهو ميسر ، ووافقنا أبو حنيفة ومالك وخالف الشافعي فمنع من النرد وجوز الشطرنج ولا وجه له بعد صدق الميسر عليها معا ، وإن لم يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر ، والمنع عنهما بالخصوص وارد عن النبي صلى الله عليه وآله . « ش » .