الفيض الكاشاني

207

الوافي

17124 - 4 الكافي ، 5 / 120 / 4 / 1 العدة عن التهذيب ، 6 / 357 / 140 / 1 سهل عن الوشاء قال « سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية فقال قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب ( 1 ) وثمن الكلب سحت والسحت في النار » . 17125 - 5 الكافي ، 4 / 120 / 6 / 1 العدة عن سهل وعلي عن أبيه جميعا عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري ( 2 ) عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق » ( 3 ) . بيان : في بعض النسخ القينات بالقاف وتقديم المثناة التحتانية على النون بدل المغنيات والقينة الأمة المغنية 17126 - 6 الكافي ، 5 / 120 / 6 / 1 القمي عن الكوفي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام

--> ( 1 ) قوله « إن الجارية تلهية وما ثمنها إلا ثمن كلب » ظاهره إن غرض السائل حكم بيع هذه الجارية لاستماع صوتها فكان الرجل يشتري الجواري ويعلمهن الغناء والضرب بالعود ويستمع إليهن ثم يبيعهن . بثمن أكثر ، فسأل عليه السلام عن كسب هؤلاء وليس السؤال عن حكم الغناء . « ش » . ( 2 ) في الكافي المطبوع : سعيد بن محمد الطاهري وفي الاستبصار سعد بن محمد الطاطري ولكن في التهذيب المطبوع مثل الأصل وسقوط كلمة عن أبيه . ( 3 ) أورده في التهذيب - 6 : 356 رقم 1018 بهذا السند أيضا .