الفيض الكاشاني

191

الوافي

- 31 - باب كسب الحجام وأجرة الضراب 17093 - 1 الكافي ، 5 / 115 / 1 / 1 العدة عن سهل عن التهذيب ، 6 / 354 / 129 / 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط » . 17094 - 2 الكافي ، 5 / 115 / 2 / 1 سهل عن البزنطي عن حنان بن سدير قال « دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومعنا فرقد الحجام فقال له جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال وما هو قال حجام قال كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق منه وحج وتزوج فإن نبي اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني اللَّه فداك إن لي تيسا أكريه فما