الفيض الكاشاني
179
الوافي
17072 - 2 الكافي ، 5 / 227 / 8 / 1 العدة عن التهذيب ، 6 / 371 / 198 / 1 ( 1 ) ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته » . بيان : في التهذيبين ( 2 ) صابر بدل جابر ولا منافاة بين الخبرين لأن البيع غير الحمل والبيع حرام مطلقا والحمل يجوز أن يكون للتخليل أو يحمل الخبر الثاني على من يعلم أنه يباع فيه الخمر والأول على من لا يعلم أنه يحمل فيها وعليها الخمر كذا في التهذيبين وفيه ما فيه .
--> ( 1 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 134 رقم 593 . ( 2 ) في التهذيب - 6 جابر .