الفيض الكاشاني
91
الوافي
- 6 - باب آداب الجهاد 14734 - 1 الكافي - 5 / 36 / 2 / 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « لما وجهني رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام وأيم اللَّه لأن يهدي اللَّه على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه » ( 1 ) .
--> ( 1 ) هذا الولاء عند من أثبته بعد ولاء ضمان الجريرة وقبل ولاء الإمامة من حيث الطبقة . فكل من أسلم على يده كافر فولاء ذلك الكافر له وهو يرثه إذا لم يكن له وارث من المسلمين ، لكن أكثر الأصحاب وصلوا الولائين وأسقطوا هذا الولاء من البين لقصور هذه الرواية عن اثباته سندا ودلالة . أما سندا فلاشتمال طرقه العديدة على جماعة مطعون عليهم بالغلو والكذب وفساد المذهب غير ملتفت إلى حديثهم كابن شمون والأصم وسهيل وانتهاء بعضها إلى السكوني وهو إن كان ثقة إلا أنه عامي لا يعبؤ بحديثه عند الأكثرين . وأما دلالة لعدم صراحتها على المدعي لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله لما علم أن ليس لهؤلاء وارث من المسلمين أعطى ولاءهم الذي استحق هو لأمير المؤمنين عليه السلام وبالجملة العدول عما عليه عامة الأصحاب لمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال « عهد » أيده الله .