الفيض الكاشاني

206

الوافي

فمن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد » . 14907 - 3 الكافي - 7 / 176 / 12 / 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب ، 10 / 3 / 5 / 1 الحسين عن الفقيه ، 4 / 24 / 4992 فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « إن أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به قلت كنت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ( 1 ) فقال يا رسول اللَّه بعد رأي عيني وعلم اللَّه أنه [ أن - خ ل ] قد فعل قال إي واللَّه بعد رأي عينك وعلم اللَّه بأنه [ أن - خ ل ] قد فعل لأن اللَّه تعالى قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا » . 14908 - 4 الكافي - 7 / 174 / 4 / 1 العدة عن البرقي عن عمرو بن عثمان عن ابن رباط عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « قال النبي صلّى الله

--> ( 1 ) قوله « فكيف بالأربعة الشهود » كل قاتل يمكن أن يدفع عن نفسه القصاص والدية بأن المقتول كان على بطن امرأته فقتله لذلك وأنكره عليه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الجهة ولكنه بينه وبين الله معذور كما أقره « ش » .