الفيض الكاشاني

140

الوافي

السلام قال « لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن تلد له فيبقى ولده كفارا في أيديهم » . 14807 - 7 التهذيب - 6 / 152 / 1 / 2 بهذا الإسناد عن المنقري عن حفص بن غياث ( 1 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال « أكره ذلك له فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك » ( 2 ) . بيان : لعل الروم كانوا يومئذ أهل كتاب وهؤلاء ما كان لهم كتاب .

--> ( 1 ) في المطبوع من التهذيب السند هكذا الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 7 : 299 رقم 1251 بسند آخر مثله .