الفيض الكاشاني
125
الوافي
- 14 - باب كيفية قسمة الغنائم 14777 - 1 الكافي - 5 / 44 / 4 / 1 علي عن أبيه عن حماد عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ( ع ) قال « يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللَّه له ويقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس قال وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنته جارية فيهم وفي غيرهم والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما