الفيض الكاشاني
1201
الوافي
الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله بتمامه . 14081 - 6 الفقيه - 2 / 505 / 3089 علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ( 1 ) فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق » . بيان : في روايتي التهذيب وقمطتها مكان ووزنت ثمنها يقال قمطه إذا شد يديه ورجليه كما يفعل الصبي في المهد 14082 - 7 الكافي - 4 / 502 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى قال « فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق » ( 2 ) . 14083 - 8 الفقيه - 2 / 506 / 3093 علي عن أبي بصير قال :
--> ( 1 ) قوله « وقمطه في بيته » في كنز العرفان المحل بالكسر من الحل أي لا تحلقوا رؤوسكم حتى يذبح حيث يحل ذبحه ولو كان من الحلول يقال محله بالفتح وفي الصحاح القماط حبل يشد به قوائم الشاة عند الذبح ولعل المراد بالبيت ما يشمل الفسطاط وبالقمط الذبح بطريق الكناية وهو بظاهره يدل على كفاية الذبح حيث منع في الاحلال « مراد » رحمه الله . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 241 رقم 813 بهذا السند أيضا .