الفيض الكاشاني

1178

الوافي

ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال « يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له » . بيان : حمله في التهذيبين على الاستحباب لأن له الخيار بين الأمرين 14033 - 12 التهذيب - 5 / 40 / 48 / 1 موسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ( ع ) قال « كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد أن يتصدق الطعام فعلى كم يتصدق فكتب لا بد من الصيام » . بيان : حمل في التهذيب عدم القدرة على الصوم على ما إذا شق عليه والصواب أن يحمل على التربص حتى يقدر 14034 - 13 التهذيب - 5 / 410 / 72 / 1 محمد بن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا » . 14035 - 14 الفقيه - 2 / 512 / 3102 عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) مثله بدون قوله وكان متمتعا .