الفيض الكاشاني

1167

الوافي

اللحم وكثرة الناس فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم ولا يجوز إخراج اللحم منه » . بيان : أريد بالناس في الموضعين الأخيرين المستحقون فلا ينافي الحديث الأول وقوله ولا بأس إلى آخره يحتمل أن يكون من كلام صاحب الكتاب دون تمام الحديث 14012 - 6 التهذيب - 5 / 226 / 104 / 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال « لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام » . 14013 - 7 التهذيب - 5 / 226 / 105 / 1 عنه عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « لا تخرجن شيئا من لحم الهدي » . 14014 - 8 التهذيب - 5 / 227 / 106 / 1 عنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما ( ع ) قال « لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى أيامها قال وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها » . 14015 - 9 التهذيب - 5 / 227 / 108 / 1 عنه عن أحمد عن علي عن أبي إبراهيم ( ع ) قال سمعته يقول « لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء قال أحمد قال « ولا بأس أن