الفيض الكاشاني
1147
الوافي
13965 - 14 الكافي - 4 / 494 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان التهذيب ، 5 / 218 / 76 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن الفقيه ، 2 / 501 / 3075 ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال « إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » . بيان : قال في التهذيبين إنما يذبح الأول مع الأخير إذا أشعره وإلا لم يلزمه ذبحه واستدل عليه بالخبر الآتي 13966 - 15 التهذيب - 5 / 219 / 77 / 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال « إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها » . 13967 / 16 الفقيه - 2 / 501 / 3076 / ابن عمار عن أبي عبد