الفيض الكاشاني

1145

الوافي

فانكسرت ؟ فقال « إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » . بيان : قد مضى ما يقرب من هذا الخبر من الكافي في باب موضع ذبح الكفارة بنحو آخر وكان فيه أنه لا يجوز الأكل من المضمون وأنه إنما هو للمساكين مع أخبار أخر في جواز الأكل منه وفي التهذيبين حمل هذا الخبر على التطوع وحمل تلك الأخبار على حال الضرورة وإلزام صاحبها الفداء والأولى حمل المنع على الكراهة ولا يخفى أن الاجتناب أحوط 13959 - 8 التهذيب - 5 / 215 / 65 / 1 عنه عن النضر عن محمد بن حمزة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه فقال « إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه » . 13960 - 9 الفقيه - 2 / 502 / 3078 حماد عن حريز في حديث يقول في آخره إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم . 13961 - 10 الفقيه - 2 / 500 / 3073 القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل ساق بدنة