الفيض الكاشاني

1395

الوافي

بيان : الغضا بالمعجمتين جمع غضاة وهي شجر معروف وفي بعض النسخ بإهمال العين والعضهة والعضاهة والعضة بحذف الهاء الأصلية كل شجر يعظم وله شوك ويجمع بالعضاه بالهاء وإنما تصح هذه النسخة لو جاز حذف الهاء من جمعه كما جاز من مفرده قال في التهذيب ما تضمن الخبران من عدم تحريم صيد حرم المدينة المراد به ما بين البريد إلى البريد وهو ظل عائر إلى ظل وعير ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة لأن صيد مكة يحرم في جميع الحرم وليس كذلك في حرم المدينة لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ثم استدل عليه بالخبرين الآتيين . أقول ظاهر خبر ابن عمار أن التحديدين واحد ولا دلالة فيه على عدم تحريم الصيد ولا على تحريمه وإنما يدل على عدم تحريم أكله وخبر البقباق يحتمل معنيين أحدهما أن يكون لا كلاما برأسه ويكذب الناس كلاما آخر على حده من الكذب والثاني أن يكونا كلاما واحدا من التكذيب على سبيل التقية فإن العامة روت في التحريم رواية ثم الخبران الآتيان إنما يدلان على ما ذكره لو كانا كما رواهما أما لو كانا كما رويا في الفقيه والكافي فلا دلالة فيهما على ذلك كما ستقف عليه إن شاء اللَّه نعم يدل على ما ذكره رواية زرارة الآتية 14437 - 4 التهذيب - 6 / 13 / 5 / 1 الحسين عن صفوان والنضر وحماد عن ابن المغيرة جميعا عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين » .