الفيض الكاشاني
1343
الوافي
فأي شيء نصنع قال تصلي فيه وتضطجع وكان أبو الحسن ( ع ) يصلي بعد العتمة فيه فقال له محمد فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة قال بعد العصر قال سئل أبو الحسن ( ع ) عن ذا فقال ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن بن علي ( ع ) فعله وقال يقيم حتى يدخل وقت الصلاة قال فقلت له جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل فقال « إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه » . بيان : المستتر في قال في قوله قال بعد العصر يرجع إلى محمد يعني كما إذا مر به بعد العصر ما رخص في هذا يعني ما رخص في النافلة بعد العصر إلا في ركعتي طواف النافلة وقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة وأنها موضع تقية حتى يدخل وقت الصلاة يعني الوقت الذي تجوز فيه الصلاة من غير كراهة كوقت الصلاة المكتوبة 14373 - 5 التهذيب - 6 / 16 / 16 / 1 موسى عن العامري عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال لي في المعرس معرس النبي ( ص ) إذا رجعت إلى المدينة فمر به وأنزل وأنخ به وصل فيه إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك قلت فإن لم يكن وقت صلاة قال فأقم قلت لا يقيمون أصحابي قال « فصل ركعتين وامضه » وقال « إنما المعرس إذا رجعت