الفيض الكاشاني
1296
الوافي
ابن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك » ( 1 ) . 14300 - 9 الكافي - 4 / 533 / 2 / 1 حميد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون كفارة لكل ما كان منك في إحرامك وكان منك بمكة » . 14301 - 10 الفقيه - 2 / 483 / 3029 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرج [ يخرجا / خ ل ] من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدقانه [ يتصدقا به / خ ل ] لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم اللَّه تعالى » . بيان : في الفقيه أورد بابا بعد أبواب الحج عنونه بباب سياق مناسك الحج ذكر فيه ملخص أفعال العمرة والحج من حين خروج الحاج من بيته إلى فراغه من وداع بيت اللَّه على ما استفاده من الأخبار من غير إسناد أكثره إلى رواية فما أسند
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 282 رقم 963 بهذا السند أيضا .