الفيض الكاشاني

1272

الوافي

بيان : في التهذيب نقل هذا الحديث عن محمد بن يعقوب وأورد بدل الخمسة الثلاثة عن ابن عمار مع أن نسخ الكافي متوافقة في ذكر الخمسة 14246 - 6 الكافي - 4 / 521 / 8 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن جعفر عن النخعي قال « كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال ( 1 ) » . 14247 - 7 التهذيب - 5 / 272 / 6 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الفقيه ، 2 / 481 / 3022 أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل ينفر في النفر الأول قال « له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس فإن هو لم ينفر حتى تكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء » . 14248 - 8 الكافي - 4 / 521 / 6 / 1 الثلاثة

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 5 : 273 رقم 935 بهذا السند أيضا .