الفيض الكاشاني
1130
الوافي
13916 - 2 الكافي - 4 / 546 / 30 / 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن علي بن أبي عبد اللَّه عن الحسين بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « وقد قال له أبو حنيفة عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس يكون فقال له أبو عبد اللَّه ( ع ) فما لله من الرضا أن أغبن في مالي قال فقال أبو حنيفة لا واللَّه ما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير وما نجيئك بشيء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه » . بيان : قال في الفقيه ولا تماكس في أربعة أشياء في ثمن الكفن وفي ثمن النسمة وفي ثمن الأضحية وفي الكرى إلى مكة . أقول ويأتي هذا مسندا في كتاب الروضة وينبغي تخصيصها ببعض المواضع كما إذا كان البائع مؤمنا وحمل الأولين على مواضع أخر كما إذا كان البائع مخالفا أو غير ذلك 13917 - 3 الكافي - 4 / 496 / 4 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن حمران قال « عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر ( ع ) عن ذلك فقال اشتركوا فيها قلت كم قال ما خف فهو أفضل قلت عن كم تجزي قال عن سبعين » ( 1 ) . بيان : أريد بالتخفيف قلة عدد الشركاء .
--> ( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 209 رقم 703 بهذا السند أيضا .