الفيض الكاشاني

1246

الوافي

إلى منى فقال « هما سواء أخر ذلك أو قدمه » يعني للمتمتع . 14194 - 25 الفقيه - 2 / 387 / 2779 ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) وجميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقالا « هما سيان قدمت أو أخرت ( 1 ) » . 14195 - 26 التهذيب - 5 / 477 / 331 / 1 محمد بن الحسين عن أحمد عن ابن بكير وجميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله . 14196 - 27 الكافي - 4 / 459 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال « سواء ( 2 ) » . 14197 - 28 الكافي - 4 / 459 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره فقال « هو واللَّه سواء عجله أو

--> ( 1 ) قوله « هماسيان قدمت أو أخرت » المشهور أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفة اختيارا ويجوز للمتمتع اضطرارا كخوف الحيض والنفاس لا اختيارا والروايات المذكورة مطلقة إلا رواية إسحاق بن عمار فإنها تشعر بجواز للمضطر ويمكن حمل باقي الروايات عليها أيضا « سلطان » رحمه الله . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 45 رقم 134 وص 131 رقم 433 بهذا السند أيضا .