الفيض الكاشاني

1243

الوافي

قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجل قال وسألته عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شيء قال « لا » . الكافي ، قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال « لا ، إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى » . 14187 - 18 الكافي - 4 / 457 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت أليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا تترك حتى تقضي مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة فقال « ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها » ( 1 ) .

--> ( 1 ) وأورده في التهذيب - 5 : 132 رقم 432 بهذا السند أيضا .