الفيض الكاشاني

1236

الوافي

14168 - 20 الفقيه - 2 / 391 / 2789 السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل نسي طواف النساء قال « إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » . 14169 - 21 الفقيه - 2 / 391 / 2789 وروي فيمن ترك طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء . بيان : قد مضت الأخبار في حكم من واقع قبل طواف النساء مع أخبار أخر من هذا الباب في باب صفة أصناف الحج وفي باب إتيان النساء قبل الطواف لا وجه لإعادتها .