الفيض الكاشاني

1232

الوافي

14157 - 9 الكافي - 4 / 513 / 5 / 1 الثلاثة عن ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال « يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه ( 1 ) أو غيره » ( 2 ) . بيان : في التهذيبين نقل هذا الحديث عن محمد بن يعقوب وأورد بدل عن ابن أبي عمير عن رجل وليس في نسخ الكافي إلا ما نقلنا عنه 14158 - 10 الفقيه - 2 / 389 / 2786 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال « يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » . 14159 - 11 التهذيب - 5 / 253 / 17 / 1 موسى عن النخعي عن صفوان عن ابن عمار التهذيب ، 5 / 489 / 393 / 1 علي ( 3 ) عن فضالة عن

--> ( 1 ) الظاهر أنه كسائر أعمال الحج فيما ترك الميت « ش » . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 5 : 128 رقم 422 وذكر في سنده مكان ابن أبي عمير عن رجل . ( 3 ) لعل المراد بعلي هذا ابن مهزيار « عهد غفر الله له » طلب الغفران بخطه لنفسه .