الفيض الكاشاني
1365
الوافي
- 194 - باب فرض صلاة الكسوف وكل أمر مخوف وتسكين الزلزلة 8374 - 1 الكافي ، 3 / 463 / 1 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن [ أبي - خ ل ] عبد اللَّه ( 1 ) قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول « إنه لما قبض إبراهيم بن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم جرت فيه ثلاث سنن ( 2 ) أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللَّه فصعد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه تجريان بأمره مطيعان له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف » ( 3 ) . 8375 - 2 الفقيه ، 1 / 540 / 1507 قال النبي صلّى الله عليه وآله
--> ( 1 ) الرجل هو علي بن عبد الله المذكور في ج 1 ص 551 جامع الرواة وأورده مرة أخرى في ج 1 ص 590 بعنوان علي بن عبد الله البجلي وأشار في كلي الموضعين إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » . ( 2 ) « جرت فيه ثلاث سنن » إحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف والثانية عدم وجوب الصلاة ولا رجحانها على الطفل قبل أن يصلي والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد « مرآة » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 3 : 154 رقم 329 بهذا السند أيضا .