الفيض الكاشاني

1318

الوافي

على وتر معناه أن الأصل والسنة في التكبير ذلك إلا أنك في سعة ورخصة من الاقتصار على أقل من ذلك بعد أن يكون وترا في الركعتين معا كما مر أو في كل واحدة كما بين في الحديث الآتي 8321 - 13 التهذيب ، 3 / 134 / 23 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة : أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » . 8322 - 14 التهذيب ، 3 / 288 / 22 / 1 أحمد عن ابن أشيم عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أول تكبيرة فقال « يرفع مع كل تكبيرة » . 8323 - 15 التهذيب ، 3 / 288 / 19 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العلاء ( 1 ) عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال « ما شئت من الكلام الحسن » . 8324 - 16 التهذيب ، 3 / 286 / 12 / 1 ابن محبوب عن العباس

--> ( 1 ) لفظة عن العلا سقطت عن التهذيب المطبوع وهي موجودة في النسخ المخطوطة التي عندنا فانتبه « ض . ع » .