الفيض الكاشاني

1316

الوافي

حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التكبير في الفطر والأضحى فقال « ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة » . 8317 - 9 التهذيب ، 3 / 287 / 16 / 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام في صلاة العيدين قال « الصلاة قبل الخطبتين ( 1 ) بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » . 8318 - 10 الفقيه ، 1 / 432 / 1264 قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان لأنه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته وتفرقوا وقالوا ما نصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة » . بيان : كذا وجدنا الحديث في نسخ الفقيه وكأنه وقعت لفظة الجمعة مكان لفظة العيد سهوا ثم صار ذلك سببا لإيراد الصدوق رحمه اللَّه الحديث في باب الجمعة أو زعمه وروده فيه كما يظهر من بعض تصانيفه الأخر وذلك لما ثبت وتقرر أن

--> ( 1 ) كذا فيما عندنا من النسخ وهو غير مستقيم والظاهر أنه كان كذا : قال الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة فالنساخ أسقطوا لفظة والتكبير من البين والعلم عند الله . « عهد » .