الفيض الكاشاني

1300

الوافي

8284 - 10 الفقيه ، 1 / 509 / 1470 حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 8285 - 11 الفقيه ، الحديث مرسلا . بيان : قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب الأوقات المكروهة للصلاة من أبواب المواقيت ومضى في الباب السابق أيضا أن لا صلاة قبلهما ولا بعدهما ذلك اليوم إلى الزوال . 8286 - 12 الكافي ، 3 / 461 / 11 / 1 محمد عن الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن ( 1 ) الفقيه ، 1 / 509 / 1471 محمد بن الفضل ( 2 ) الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة قال يصلي في مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فعله » .

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 3 : 138 رقم 308 بهذا السند أيضا . ( 2 ) مكبرا وهو الصحيح فما ترى في بعض النسخ الفضيل مصغرا تصحيف يشهد عليه النسختين المخطوطين والرجل مذكور بعنوان الفضل الهاشمي في ج 1 ص 173 جامع الرواة وقد أشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .