الفيض الكاشاني

1286

الوافي

8242 - 2 الكافي ، 3 / 459 / 2 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام » ( 1 ) . 8243 - 3 الفقيه ، 1 / 506 / 1456 زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . بيان : يعني لا صلاة فريضة إلا مع إمام مرضي يجوز الاقتداء به كما يشعر به تنكير لفظ الإمام كما في أكثر النسخ وأصحها ويجوز أن يكون المراد بالإمام المعصوم عليه السّلام فلا تكون واجبة إلا مع حضوره صلوات اللَّه عليه فإن الأخبار ليست محكمة في أحد المعنيين بل متشابهة فيهما . قال في الفقيه ووجوب العيد أنما هو مع إمام عادل وهو أيضا متشابه وعلى التقديرين يجوز فعلها مع فقد هذا الشرط على جهة الاستحباب كما يظهر من الأخبار الآتية . 8244 - 4 الفقيه ، 1 / 504 / 1453 جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام أنه قال « صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة » . بيان : قال في الفقيه يعني أنهما من صغار الفرائض وصغار الفرائض سنن لرواية

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 3 : 128 رقم 272 بهذا السند أيضا .