الفيض الكاشاني

681

الوافي

والثلاث فقال ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة » . 6858 - 7 التهذيب ، 2 / 73 / 38 / 1 سعد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » . 6859 - 8 التهذيب ، 2 / 72 / 34 / 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن الشحام قال « صلى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة » . 6860 - 9 التهذيب ، 2 / 72 / 32 / 1 ابن محبوب ( 1 ) عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الشحام قال « صلى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح » . بيان : حمله في التهذيبين على أنه قرأهما في ركعة واحدة كما في سابقه قال لأنه لا يجوز قراءتهما إلا في ركعة . وقال في الاستبصار لأن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد عليه السّلام وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في الفرائض . وقال في الفقيه موسع عليك أي السور قرأت في فرائضك إلا أربع سور وهي

--> 1 - اسناده في الاستبصار مصدر بأحمد وليس فيه ابن محبوب " عهد " .