الفيض الكاشاني
1278
الوافي
عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى أفيجزيه أنها العصر قال « لا » . بيان : لعل المراد بالذي لا يعرف المخالف وإنما لا يجزيه لأن اعتقاده أنه لم يدخل بعد وقت العصر وأن القوم قد صلوا قبل دخول الوقت فصلاتهم فاسدة في زعمه فكيف يجزيه . وأوله في التهذيبين بما إذا نوى نية القوم ولا يخفى بعده . 8240 - 3 الفقيه ، 1 / 377 / 1099 قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم « إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال » . ( 1 ) بيان : قال الهروي قال أبو منصور النعل ما غلظ من الأرض في صلابة قال ابن الأثير وإنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء .
--> 1 - قال الصدوق قبل نقل هذا الحديث الشريف : وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " إذا ابتلت النعال . . . " وقال والد العلامة المجلسي الرحال : الدور وظاهر الخبر رجحان الصلاة فيها وأقله الاستحباب ويمكن إن يكون لتلوث المسجد ولا أقل من الطين والتأذي لئلا يتنفر الطبع وحمله الصدوق رحمه الله على الجواز في المطر الشديد والبرد الشديد لعموم الأخبار الواردة في التأكيد في المساجد والجماعات انتهى كلام والد المجلسي رحمه الله والظاهر إن الخبر فنقول من طرق العامة ولا ضير فيه في السنن وإن لم نعلم صحة اسناده خصوصا إذا تؤيد بالقرائن العقلية والنقلية . . . " ش " .