الفيض الكاشاني

676

الوافي

الفريضة فقال لا بأس إذا كان أكثر من ثلاث آيات » . بيان : ظاهر الخبرين التبعيض دون التكرير ولا سيما الثاني كما يشعر به آخره وفي التهذيبين حمله على التكرير وعلى ما إذا لم يحسن غيرها فرارا من جواز التبعيض مع أن في الأخبار الآتية ما هو نص في الجواز . 6848 - 4 التهذيب ، 2 / 295 / 47 / 1 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة » . 6849 - 5 التهذيب ، 2 / 73 / 39 / 1 سعد عن الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته هل تقسم السورة في ركعتين فقال نعم اقسمها كيف شئت » . 6850 - 6 التهذيب ، 2 / 294 / 38 / 1 سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن السورة أيصلي الرجل في ركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية » . بيان : أيصلي الرجل أي يقرؤها في صلاته .