الفيض الكاشاني
1249
الوافي
8171 - 6 التهذيب ، 3 / 50 / 87 / 1 سعد عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال « ليس به بأس » . 8172 - 7 الكافي ، 3 / 379 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم التهذيب ، 3 / 274 / 112 / 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال « فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا » . 8173 - 8 الكافي ، 3 / 380 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة فقال « إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه » . ( 1 )
--> 1 - أورده في التهذيب - 3 51 رقم 177 بهذا السند أيضا .