الفيض الكاشاني
1231
الوافي
بيان : في الكلام تجوز والمراد قراءة الحمد المختصة بآخر صلاته لا أن يكون قضاء لما فاته في أولها كذا في الإستبصار . 8125 - 12 الكافي ، 3 / 383 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن مروك بن عبيد التهذيب ، 3 / 46 / 72 / 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن الفقيه ، 1 / 405 / 1204 أبي جعفر عليه السّلام قال « قال لي أي شيء يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الإمام ركعتان قلت يقولون يقرأ فيهما بالحمد وسورة فقال هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها قلت فكيف يصنع قال يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة » . 8126 - 13 الكافي ، 3 / 381 / 1 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام قال وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال « اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها » .