الفيض الكاشاني
1222
الوافي
8099 - 3 التهذيب ، 3 / 267 / 82 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله » . بيان : قد اشتهر بين متأخري أصحابنا المنع من الجماعة في النافلة سوى الاستسقاء قد ورد في خصوص نافلة ليالي شهر رمضان المنع البليغ منها وأنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ويأتي هذا الحديث مسندا في كتاب الصيام إن شاء اللَّه فلا بد إما من تخصيص المنع بنوافل ليالي شهر رمضان كما هو مفاد ذلك الخبر وإما تخصيص الجواز بائتمام النساء وإمامتهن وإمامة الرجل لهن لا غير كما هو مفاد هذه الأخبار وإما حمل هذه الأخبار على التقية ولم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة والتوفيق بين الأخبار وفتاوي الأصحاب 8100 - 4 التهذيب ، 3 / 267 / 78 / 1 أحمد عن الحسين عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أصلي المكتوبة بأم علي قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك » . 8101 - 5 التهذيب ، 3 / 31 / 24 / 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء ، قال « نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن » .