الفيض الكاشاني
1193
الوافي
8029 - 20 الكافي ، 3 / 386 / 9 / 1 القمي وغيره عن محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه ، 1 / 387 / 1146 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال « إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ( 1 ) فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس به » . قال وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال « لا بأس » قال « وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير » . 2 - 3 8030 - 21 التهذيب ، 3 / 282 / 155 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن
--> 1 - اختلفت النسخ في ضبط هذه الكلمة ففي بعضها بقطع سيل " قف " وجعل قطع مسيل على نسخة وفي " قب " بقطع سيل " وجعل مقطع مسيل - بقطع سبيل على نسخة وفي المطبوع بقطع سيل وفي الأصل ببطن مسيل . " ض . ع " . 2 - أورده في التهذيب - 3 : 53 رقم 185 وفيه إذا كان الارتفاع بقدر شبر مكان بطن مسيل . 3 - في أكثر النسخ من الفقيه إذا كان الارتفاع بقطع سبيل وفي التهذيب بقدر شبر وما أثبته الوالد دام ظله موافق لأكثر النسخ من الكافي " عهد " .