الفيض الكاشاني

1159

الوافي

- 161 - باب من لم يدرك الجمعة أو بعضها 7936 - 1 الكافي ، 3 / 427 / 1 / 1 التهذيب ، 3 / 160 / 4 / 1 التهذيب ، 3 / 243 / 38 / 1 الخمسة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربعا » . 7937 - 2 الفقيه ، 1 / 419 / 1235 الحلبي عنه عليه السّلام قال « إذا أدركت الإمام الحديث إلا أنه قال فهي بمنزلة الظهر أربعا » . 7938 - 3 التهذيب ، 3 / 243 / 39 / 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي بصير والفقيه ، 1 / 418 / 1234 البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل