الفيض الكاشاني

1127

الوافي

7878 - 22 التهذيب ، 3 / 23 / 80 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جميل عن الفقيه ، 1 / 426 / 1258 ( 1 ) محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل وقال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال » . بيان : قد مضى تفسير الميل في باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة وقول الراوي ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل أراد به عدم وجوب الحضور من فرسخين لجمعه أئمة الجور وإنما قال ذلك لأن الأئمة كانوا يومئذ جائرين ضالين وهذا الشرط معتبر في اعتبار المسافة بين الجمعتين أيضا أعني إذا كان إمام أحدهما من أهل الهوى فلا بأس على أصحاب الأخرى في الإتيان بها من دون ثلاثة أميال ثم لا يخفى دلالة هذه الأخبار المستفيضة على وجوب صلاة الجمعة على كل مسلم عدا من استثنى من غير شرط سوى ما ذكر كوجوب سائر الصلوات اليومية وجوب حتم وتعيين من غير تخيير في تركها ولا توقف على حضور معصوم أو إذن منه صلّى الله عليه وآله وسلّم وذلك لأنه ليس في شيء منها ذكر لشيء من ذلك . وأوامر الشرع أنما تكون شاملة للأزمان والأشخاص إلا ما خرج بدليل خاص فما زعمته طائفة من متأخري أصحابنا من التخيير في هذه الصلاة في زمن غيبة الإمام عليه السّلام أو عدم جواز فعلها حينئذ أو عدم جوازه مطلقا من دون

--> 1 - لم نجد في الفقيه صدر هذا الحديث وإنما وجدنا ذيله .