الفيض الكاشاني
1109
الوافي
7836 - 6 التهذيب ، 3 / 13 / 46 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وإن الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة إنما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام » . 7837 - 7 الفقيه ، 1 / 222 / 666 الفقيه ، 1 / 412 / 1222 قال أبو جعفر عليه السّلام « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد ( 1 ) وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى ( 2 ) في سائر الأيام » . بيان : إنما كان وقتها في السفر والحضر واحدا لسقوط النافلة فيه بعد الزوال كسقوطها في السفر فلا تؤخر الفريضة فيه لأجل النافلة كما لا تؤخر في السفر 7838 - 8 الفقيه ، 1 / 414 / 1225 وقال أبو جعفر عليه السّلام « أول
--> 1 - أريد بالاتحاد المماثلة في الشرائط والأحكام " عهد " . قوله " في السفر والحضر واحد " كأنه يطلق على الأعم من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة ولهذا قال وقتها في السفر والحضر واحد " سلطان " . 2 - قوله " في وقت الأولى " أي مفروض الأول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال وتأخيره في سائر الأيام لمكان النافلة قبله والنافلة يوم الجمعة قبل الزوال فيختص الزوال الظهر ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلته أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الأيام " مراد " رحمه الله .